المحقق البحراني

178

الحدائق الناضرة

اشترط أو لم يشترط ) الثاني : ما رواه في الكافي ( 1 ) أيضا في الموثق عنم محمد بن مسلم ( قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان ما لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن صفوان بن يحيى بن بكير عن محمد بن مسلم ( 2 ) ( قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : . . ) الحديث ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نفلا من كتاب عبد الله بن بكير ، وحمله الشيخ على أنهما يتوار ثان إذا لم يشترطا الأجل ، وأيده بما تقدم في رواية أبان بن تغلب ( 3 ) إن لم يشترط كان تزويج مقام . الثالث : من الكتاب المذكور عن أبي عمير ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : ( فإن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث ) الرابع : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 5 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : كم المهر ؟ يعني في المتعة ، فقال : ما تراضيا عليه إلى أن قال : وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . ) الحديث إلى آخره

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 465 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 265 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 2 . ( 2 ) البحار ج 103 ص 315 ح 19 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 455 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70 ، الوسائل ج 14 ص 466 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 466 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 7 ص 264 ح 66 وفيه " إن اشترطت " ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 5 .